الحر العاملي
371
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ . ( 10930 ) 4 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف فأتم به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ، قال : سبح وكبر إنما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 36 - باب انه إذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين وان أخبرهم وليس عليه اعلامهم ( 10932 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع . ( 10933 ) 2 - وباسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على
--> 4 - المحاسن : 326 / 74 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 262 / 1197 . 2 - الفقيه 1 : 264 / 1207 .